ولم يجئ به الكتاب كذلك ".
فقولنا " من الدين " يخرج ما كان من أفعال العادة وما كان لغير التشريع، فلا حاجة إلى ما يصرح بنفيه.
كما يخرج منها " ما ليس من الدين " وهو المعروف بالبدعة، حيث لم يقم عليه دليل لا من الكتاب ولا من المعصوم عليه السلام.
وقولنا " قطعا " لحصر السنة بما ثبت بالعلم والاتفاق أو التواتر، كونه تشريعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج المشكوك والمظنون، والمروي في الأحاديث غير الثابتة ولا المسلمة. وقولنا " عن المعصوم " يخرج ما جاء عن غيره من الآراء، فإنه لا يثبت به الدين عندنا.
وقولنا " ولو استنباطا وكذلك " لإدخال ما يتوصل إليه المجتهدون من المفهوم من الكتاب أو كلام المعصوم، فإنه يكون منهما، وهو حجة عليهم وعلى مقلديهم، كما هو ثابت في محله..
وقولنا " لم يجئ به الكتاب " لإخراج ما ثبت بالقرآن من أحكام الله، فإنه لا يطلق عليه " السنة " في العرف الشائع، بل يطلق عليه " الفريضة " وربما أضيفت إلى " الله " أو " كتابه " فيقال " سنة الله " أو " سنة الكتاب " بمعنى حكمهما وهو ليس بكثير.
وتعم السنة بهذا جميع الأحكام الشرعية الثابتة عن المعصومين عليهم السلام واجبة ومندوبة، فيصح تقسيمها إلى ذلك، كما ورد في بعض الروايات.
وتخصيص " السنة " بالمندوب عند الفقهاء المتأخرين اصطلاح خاص منهم، واستعماله في الروايات مع القرينة، فلا يؤثر على الحقيقة التي سجلناها.
فالسنة في بحثنا غير ما هو المراد للأصوليين، إذ هو عندهم: الدليل على الأحكام الشرعية، وهو " قول المعصوم أو فعله أو تقريره " وهو المعبر عنه