الأبيض (الذي يحصل بعد غيبوبة الشفق الأحمر على ما قالوا) وكلمة " إلى " لانتهاء الغاية والحكم الممدود إلى غاية يكون مشروعا قبل حصول تلك الغاية، فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الأبيض؛ (1) بل يرى ان فسرنا الغسق بمعنى أول ظلمة الليل، يفهم منه الأوقات المشتركة أيضا، قال:
فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر، وهذا يقتضى أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب و العشاء مطلقا. (2)، (3)