بشأن الموارد الباقية، فلنا ان نتمسك باطلاق الآية الشريفة فنقول: بداية الظهر حتى الغروب وقت مشترك لصلاة الظهر والعصر (1) ومن الغروب حتى منتصف الليل (الثلث أو الفجر، حسب اختلاف الآراء) وقت مشترك لصلاة المغرب والعشاء. و لذلك قال الامام الباقر (عليه السلام) حين سئل عما أوجبه الله من صلوات: " خمس صلوات في اليوم والليلة " ثم سأل الراوي: هل ذكرها الله في كتابه وبينها؟ قال (عليه السلام):
نعم، نعم، قال الله تبارك وتعالى لنبيه: (أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) و " دلوكها " زوالها ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن و " غسق الليل " هو انتصافه ثم قال: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (2) ولذلك اعترف " الامام الرازي " في " التفسير الكبير " بأن الآية الشريفة انما تفيد الأوقات المشتركة، فقال:
إن فسرنا الغسق بالظلمة المتراكمة، فنقول:
الظلمة المتراكمة أنها تحصل عند غيبوبة الشفق