ب) المصدر الأصلي في استنباط الاحكام الدينية، هو القرآن الكريم. فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا بد من الاحتكام اليه في جميع الأمور.
ولا بد من اسقاط أي خبر أو أخبار تتعارض ونص كلام الله المجيد.
وكذا إذا ما تعارضت الاخبار مع بعضها على أن منها ما ينطبق وظاهر كلام الله والاخر يتعارض معه، فمن المسلم به أن يكون الترجيح لتلك الطائفة من الأخيار التي تنسجم وتتلائم وظاهر كلام الله. والذي ينبغي ان يقال انه وان كان من الممكن ان تجعل الاخبار التي تتعارض وظاهر كلام الله مبينة ومفسرة لكتاب الله وترفع اليد عن ظاهر الكتاب ولكن هذا إذا لم تكن هناك ما يعارضها، واما إذا ما تعارضت وسائر الاخبار الأخرى فن حين تعارضها وظاهر الكتاب فلا حجية لها، لان حجية الخبر تسقط إذا تعارض وخبر آخر، وبالتالي فلن تبق هناك من حجية لرد ظاهر الكتاب. فقد قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بهذا الخصوص:
اعرضوا حديثي على كتاب الله فإن وافقه فهو منى وأنا قلته; (1) ج) الملاك الذي اعتمده فقهاء الشيعة لاثبات حكم الوضوء، كسائر الاحكام، هو الروايات الواردة عن أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعترته، وهم لا يعدون روايات أهل البيت - على ضوء حديث الثقلين الشريف وغيره - حجة فحسب بل يقدمونها على ما سواها من سائر الروايات. وهذا ما يعترف به بعض كبار علماء العامة. على سبيل المثال، فقد قال " الحاكم النيسابوري " في كلامه بشأن أصح الأسناد ذاكرا أفضل أسناد عدد من الصحابة: