الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٢
الله تعالى، فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما، ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب، والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشى كما توسل عمر بالعباس. ا ه‍ ص 67.
قلت وبالله التوفيق: الناظر في كلام ابن تيمية يجده ينفي التوسل بالذوات مطلقا لأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنه مقصور على الدعاء فقط، ودعاؤه بعد انتقاله غير ممكن، ولو كان توسلهم بذاته ممكنا لما تركوه مع قيام المقتضي. و الجواب على هذا الايراد يظهر في النقاط التالية:
1 - إن غايته ترك للتوسل به صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وهو شدة الحاجة، والترك بمفرده لا يدل على التحريم أو الكراهية، وإنما يفيد الترك أن المتروك جائز تركه فقط. أما التحريم أو الكراهية، فهذا يحتاج لدليل آخر يفيد الحظر وينبغي ألا ينسب لساكت قول، فتدبر. وقد حرر مسألة الترك تحريرا ما عليه مزيد شيخنا العلامة المحقق سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى ونور مرقده، في رسالته المطبوعة باسم (حسن التفهم والدرك لمسألة الترك).
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست