الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٥١
فقل لي بربك لماذا كان كل هذا المراء من أساسه وترك الدليل إلى التقليد؟
بيد أن عبارته فيها هنات لا تخفى فقصره بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط لا دليل عليه، وهو تخصيص بدون مخصص فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه المنع من التوسل بغيره ومن نقل عنه ذلك يكون قد إفتأت عليه والحنابلة وهم أعرف بإمامهم لم يذهبوا إلى القصر الذي ادعاه الألباني فيقول ابن مفلح الحنبلي في (الفروع 1 / 595): ويجوز التوسل بصالح وقيل يستحب قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسله في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره.
* الاعتراض الثاني:
ثم قال ابن تيمية: ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار وقوله: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته، إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس. ا ه‍. ص 66. وقال في موضع آخر:
وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه، لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق، لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره، حديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست