الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٦
ثانيا: ما هو الفرق العلمي في النتيجة بين تصنيف المسألة في العقائد أو الفقه، مع ملاحظة أنه كثيرا ما يترتب على المسألة الفقهية حكم عقائدي، وعلى المسألة العقيدية حكم فقهي؟ أليست مسائل العقائد واجبات شرعية؟
أليست مسائل الشريعة وأحكامها عقائد يجب الاعتقاد بها؟! إنه مجرد اصطلاح من العلماء لتسهيل البحث والتصنيف، لا يغير من وحدة مسائل الإسلام وترابطها.
ثالثا: أراك اشتبهت في فهم مقولة العلماء (لا تقليد في أصول العقيدة) فعممتها من جهة، وحرمت على العلماء أن يفيدوا المكلفين فيها!!
إن قاعدة: لا تقليد في أصول العقائد.. تعني أن الإسلام أوجب على المكلف أن يفكر شخصيا ليصل بنفسه إلى الاعتقاد بالله تعالى ونبوة نبيه صلى الله عليه وآله، فلا يصح أن يقول أعتقد أن الله موجود وأن محمدا رسول الله، لأن فلانا العالم قال ذلك! أما بعد أن يؤمن بالشهادتين وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من عند ربه.. فإن طريق معرفة تفصيل ذلك هو أهل الخبرة، والمكلف إما أن يكون مجتهدا أو يرجع إلى قول المجتهدين، سواء في ذلك الأحكام الشرعية وتفاصيل العقائد التي وصل إليها بنفسه، وبقية العقائد التي لم يصل إليها..
ومسألة التوسل بالنبي وآله وبالأولياء الصالحين، من مسائل الأحكام وفيها جنبة عقائدية، ولو سلمنا أنها من مسائل العقيدة فهي من تفاصيلها التي عليه أن يقلد فيها. ولو صحت مقولة (أنه لا شغل للفقهاء والعلماء في العقائد) لأنه لا تقليد فيها، فما معنى بحوث العلماء فيها؟ وهل هو لغو، بما في ذلك ما كتبه ابن تيمية؟! وهل رأي الكاتب أبي الحارث في أنها عقيدية مما يجب التقليد فيه؟
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست