الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥
لكشف الضر بسؤاله مباشرة بدون واسطة، بل طرق الدعاء متعددة، وقد جعل منها التوسل إليه بأحب الخلق إليه محمد وآله الطاهرين، وجعل الصلاة عليهم والتوسل إليه بهم شرطا لقبول التضرع إليه في الصلاة المفروضة، بل جعل الصلاة عليهم شرطا في قبوله دعاء الداعين وتضرع المتضرعين إليه لكشف الضر وغيره.. ومن الطريف أن مصادر السنيين روت عن عمر بن الخطاب أن دعاء العبد يبقى معلقا ولا يصعد إلى السماء إلا بالصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله!!
فأي منافاة بين عقيدة اختصاص كشف الضر بالله تعالى، وبين التوسل إليه لكشف الضر بمحمد وآله، سواء كان بصيغة التوجه إليه بهم، أو بصيغة الاستشفاع، أو بصيغة ندائهم لكي يشفعوا له؟!!.
الدليل الرابع: أن هذه المسألة عقيدية وليست فقهية، فلا يجوز التقليد فيها لأنه لا يجوز التقليد في العقائد!
وقد تضمنت هذا الدليل فقرات متفرقة من كلام الكاتب، مثل قوله:
(ولم يترك الله هذه القضية العقدية للفقهاء حتى يختص بها أهل العلم، لأنها حجته على الناس جميعا، ولا تقليد في العقائد! بل بينها في أغلب مواضع القرآن وشدد عليها أكثر مما شدد على الصلاة!).
والجواب: أولا: من الذي يقرر أن هذه المسألة فقهية أو أصولية أو عقيدية؟ ومن هم الذين صنفوا مسألة التوسل في العقائد؟ لقد كانت المسألة من فروع مسائل الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، وبحثها علماء المسلمين من جميع المذاهب هناك، وهذه كتبهم شاهدة، حتى جاء ابن تيمية في القرن الثامن فنقلها من فروع الفقه إلى أصول العقائد: كما تنقل قضية من المحكمة الحقوقية الجزائية إلى.. محكمة أمن الدولة!!
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست