الإمام علي (ع) - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٧٦
قبيلته قتلوا مسلمين وأن خالدا قتله عمدا ونزا على زوجته. لهذا نجده يعرض الدية على أخ مالك بن نويرة ويأمر خالدا أن يطلق امرأة مالك، بيد نراه رغم ذلك لم يعزل خالدا. ترى ماذا تقول للخليفة، فإذا كان مالك حقا مسلما (ومن قتل مسلما عمدا فيجب قتله) ومن زنا بمحصنة رجم. وإن كان قتله كافرا فما هي الدية؟ وهذا عمر يشهد على الخليفة وصاحبه بهذه الجريمة المنكرة حينما يقول لقد لج فيه شيطانه وليت شعري كلاهما لجت فيهما شياطينهما باغتصاب منصب خليفة رسول الله وهما اللذان بايعاه قبل شهرين ونيف وهي أم الفتن والبلايا وما بعدها رزية أعظم منها إلى يوم القيامة. ولقد كان لخالد جرائم يوم كان مشركا وأعظم منها يوم استسلم وإليك الآية 188 من آل عمران * (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) * ومالك من إشراف الجاهلية والإسلام وقد قتل عمدا * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) * (1) وهل للخليفة أن يفتك بالمسلمين مجتهدا حتى يجوز لخالد أن يجتهد مثله هذا الاجتهاد الفظيع! ما تقول فيمن خالف الله ورسوله في نصوصهم الصريحة أن يحق لهم الإمرة وبعدها الاجتهاد في رقاب الأبرياء من المسلمين وبعد اتهامهم بالردة * (الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) *. فما هو جزاء من أطلق يد خالد بهذه الجرائم وأثابه عليها وما هو جزاء خالد؟ ومن منهما تلقى عليها أشد التبعات (سهم أصاب وراميه بذي سلم - من في العراق لقد أبعدت مرماك) راجع سنن البيهقي وابن ماجة 2: 110 وغيره.
لا يحل دم مسلم إلا بثلاث:
1 - رجل كفر بعد إسلامه.

(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»