الامام مسافرا لرواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم كل من خلفه صلوته وكذا رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للامام ان ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه صلوته فمقتضى مجموع الروايات استحباب انتظار الامام حتى يتم كل مأموم مشتغل بالصلاة سواء كان مسبوقا مع تمامية فرضهما أو كان فرض المأموم الاتمام وفرض الامام القصر.
الخامس إذا صلى منفردا ثم وجد من يصلى تلك الصلاة جماعة يستحب له الجماعة إماما كان أو مأموما للاخبار الصريحة في ذلك والمتيقن من مدلولها ما ذكرنا وهو إعادة من صلى منفردا ثم وجد إماما مشتغلا بالجماعة أو وجد مأموما يريد ان يأتم واما من صلى جماعة إماما كان أو مأموما فهو خارج عن مورد الاخبار وكذا من صلى فرادى وأراد الايتمام بمن صلى فرادى أيضا فان مورد الاخبار ان يصير المصلى المنفرد اما إماما لمن لم يصل واما مأموما لمن لم يصل ويمكن تصحيح الجماعة فيما ذكر بالخبر الذي رواه في عوالي اللئالي انه صلى الله عليه وآله قال لأصحابه الذين صلوا معه الا رجل يتصدق على هذا فيصله معه مشيرا إلى من دخل المسجد ولم يصل وهذه الرواية لو تم سندها دلت على أمور أحدها جواز امامة من صلى جماعة لمن لم يصل والثاني ايتمامه به والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله فيصلى معه فان الصلاة مع الاخر أعم من أن يكون إماما له أو مؤتما به.
والثالث ايتمام من صلى منفردا بمن هو كذلك فان المفهوم من الرواية المذكورة ان صيرورة الانسان سببا لادراك الغير فضيلة الجماعة تصدق منه عليه فكل من المصلين على وجه الانفراد في صورة الاقتداء متصدق على صاحبه لكونه سببا لادراكه الجماعة.
والرابع ايتمام من صلى منفردا أو إمامته له لان عقد الجماعة لمن لم يدرك الجماعة تصدق عليه نعم لو صلى جماعة ثم وجد جماعة مبتدئة أخرى منعقدة يشكل الجواز ويمكن ان يستدل على الجواز بصحيحة زرارة لا ينبغي للرجل ان يدخل مع