كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٣٥
الأكمل لا ان فائدة الثانية انما هي تدارك ما فات من الفضل في الأولى حتى يقال بأنه بعد بطلان الأولى رأسا ليس لتدارك الفضل محل والأقوى الثاني لما عرفت من دلالة الاخبار ولكن ينبغي ان يعلم أن الاكتفاء بالثاني عند ظهور بطلان الأول انما يكون فيما إذا اتى به بجميع ما اعتبر في صحته ومنه التقرب المعتبر في العبادات وحينئذ فلو اتى بالثاني بداعي مطلق الامر وان كان معتقدا بان المطلق المفروض لا وجود له الا في ضمن الامر الاستحبابي يكتفى به عند ظهور بطلان الأول لما عرفت من دلالة الاخبار على أن الثاني يحصل به الامتثال واما لو اتى به بقصد الامر الاستحبابي بحيث كانت الخصوصية مقومة لقصده فيشكل الاكتفاء به عند ظهور بطلان الأول فان الثاني باطل من جهة عدم حصول القرب المعتبر في العبادة فان ما قصده من الامر لم يكن وما كان ليس مقصودا فيكف يكتفى بعمل باطل عن باطل آخر وهكذا الكلم في كل عمر امر به ثانيا كالوضوء على الوضوء ومثل ذلك الا ان يقال بعد ما فرض ان العمل هو عين ما تعلق به الامر الوجوبي لو أتى به بداعي الامر الاستحبابي بعنوان الامر الاستحبابي يتحقق به الاجزاء فان العبادة تتحقق باتيان ما هو مطلوب واقعا بشرط حصول القرب للفاعل باتيانه والقرب المطلوب حاصل بواسطة اتيان الفعل بداعي الامر الاستحبابي المتخيل الا ترى انه لو أتى بما يتخيل انه مستحب بداعي الاستحباب يتحقق له القرب الانقيادي وان لم يكن ما أتى به مطلوبا أصلا فلو كان ما أتى به مع هذا الحال مطلوبا أيضا يصدق انه جاء بما هو مطلوب للمولى وان كانت المطلوبية بعنوان الوجوب واقعا ولكنه أتى بالعمل بعنوان انه مستحب والحاصل انه يمكن ان يقال بمنع الالتزام بكون القرب المعتبر في العبادات هو ما يتحقق بقصد الامر الواقعي المتعلق بها بل يكفي حصول القرب بواسطة العمل بقصد امتثال امر المولى وان كان الامر المقصود غير ما تعلق بتلك العبادة.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست