كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٣٠
كما في الفرع السابق إذ يكفي في حجية مطلق الاطمينان عدم الدليل على العدم ولا يحتاج إلى الدليل على الثبوت فإنه من الطرق العقلائية التي يكفي في حجيتها عدم الرد من الشارع.
الفصل الخامس في بعض مستحبات الجماعة وهو أمور:
أحدها ان يقف المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا واحدا وخلفه ان كانوا أكثر ورجحان ما ذكر معلوم لوجود الاخبار بهذا المضمون فيها الصحيح والحسن بل قد يقال بوجوب ذلك عملا بظواهر تلك الأخبار ولا معارض لها نعم روى الشيخ في التهذيب عن الحسين بن يسار المدائني انه سمع من يسئل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة قال عليه السلام يحوله عن يمينه لكن غاية ما يستفاد من الرواية عدم فساد الجماعة ولو اتى بخلاف الطريقة المذكورة جهلا اللهم الا ان يقال بعد عدم امكان جعل الرواية مخصصة للروايات الدالة على الشرطية لان مورد الرواية الجهل بالحكم فيدور الامر بين رفع اليد عن الشرطية المستفادة من تلك الأدلة أو حمل هذه الرواية على الاكتفاء بالناقص الفاقد لشرط الصحة وكلاهما خلاف الظاهر وفيه انه بعد تسليم الدوران المذكور غاية الامر ليست الأدلة الواردة في المقام دليلا على الشرطية فيجب الرجوع إلى حكم الشك وقد مر ان اجراء البراءة في القيود المشكوكة في صلاة الجماعة مشكل وان قلنا بالبرائة في الأقل والأكثر والمسألة محل اشكال بحسب الدليل وان كان القائل بالوجوب نادرا فلا ينبغي ترك الاحتياط الا ان يقال ان الأخبار الواردة في رعاية الصف في الجماعة كلها ظاهرة في الاستحباب الا في مورد صرحت بالاعتبار في الصحة مثل ما ورد في الساتر بين الإمام والمأموم أو البعد المفرط مثلا كما في الصحيحة المتقدم ذكرها حيث نصت بأنه لو لم يكن كذلك فليس ذلك الامام لهم بامام ولا تلك الصلاة لهم بصلاة واما ما سوى ذلك فظاهر في الاستحباب مثل ما ورد في تقديم أولى الأحلام والنهى ومثل النهى عن وقوف المأموم الواحد عقيب الصفوف ومثل الامر بتسوية الصفوف وسد الفرج بينها وأمثال ذلك ولعل السر في ذلك أن الجماعة
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست