كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٣٤
إلى أخرى ليس احداثا لفرد اخر عرفا ومن أن الركوع عبارة من الانحناء عن اعتدال وقيامه راكعا متقوسا ليس من الركوع المختار بالمعنى الذي ذكرنا بل هذا المعنى صار متحققا ببدله وهو الانحناء عن الاعتدال الجلوسي فصار هذا هو الركوع الذي يكون ركنا في الصلاة ومحل الذكر انما هو الركوع الذي صار جزء للصلاة فيتعين الذكر في هذا الركوع.
نعم لو وجب الذكر في هيئة الركوع القيامي وان لم يكن من الركوع الذي يكون جزء للصلاة تعين القيام متقوسا لكنه خلاف الظاهر ويتفرع على هذا الذي ذكرنا انه لو نسى الذكر حتى جلس قبل السجود فعلى الأولى فات محل الذكر و على الثاني يمكن تدارك الذكر في محله بان يقوم منحنيا إلى حد هيئة الركوع القيامي ولو كان طر والقدرة بعد الانحناء إلى حد الركوع قبل الطمأنينة فلو قلنا بان الاستقرار مقوم للركوع يجب عليه القيام والركوع عن قيام لان الركوع لم يتحقق من قبل حتى يصير الركوع عن قيام زائدا وان قلنا بعدم كونه مقوما فالكلام فيه هو الكلام في الذكر الواجب من دون تفاوت.
في حكم من كان كالراكع خلقة أو لعارض الثاني إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان تمكن من الانتصاب ولو باعتماد على شئ يجب عليه لتمكنه من الركوع عن انتصاب ومن القيام المتصل بالركوع ومن القيام الواجب في القراءة وان لم يتمكن لما ذكر وتمكن للركوع فقط يجب عليه ذلك لان الميسور لا يسقط بالمعسور وان لم يتمكن لذلك أيضا فان تمكن من الانتصاب في الجملة يجب عليه لادراك الميسور من القيام المتصل بالركوع ومن الركوع عن قيام وان لم يتمكن منه أيضا يجب الانحناء في الجملة ان لم يخرج منه عن حد الركوع لأنه يجب عليه احداث الركوع لا نفس تلك الهيئة أعم من الاحداث والابقاء وان كان بحيث يخرج منه عن حد الركوع بان يكون إلى حد أقصى الركوع فهل يجب عليه الانحناء يسيرا بحيث يحصل الفرق بين قيامه وركوعه وان كان يخرج
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست