كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٣٣
السكوت ترجيحا للقيام في القراءة وعلى الثاني يستأنف القراءة بعد النهوض لبطلان الأولى بفوت الموالاة فان قلنا بحرمة ابطال اجزاء العمل وجعلها غير قابلة للجزئية يتعين اتمام القراءة جالسا وان قلنا بعدم الحرمة أو قلنا بعدم امكان حفظ الموالاة في المقام قام أو قرء جالسا اما الأول فواضح واما الثاني فلعدم مشروعية الجلوس في حقه فان المفروض انه قادر يتعين عليه القيام واستيناف القراءة واما القراءة في أثناء النهوض فلا يعرف له وجه فان القادر يقرء قائما والعاجز يقرء جالسا واما القراءة بين القيام و الجلوس فغير مجعولة لاحد من المصلين والظاهر الثاني.
لا يقال يمكن حفظ الموالاة بترك القيام كما أنه يمكن حفظ القيام بترك الموالاة فما الوجه في تعيين حفظ القيام.
لأنا نقول أولا بعدم دليل لفظي على حرمة ابطال الجزء واتيانه ثانيا محافظا للموالاة وثانيا بان القراءة المجعولة في حق المصلى يجب الموالاة بين اجزائها و المجعول على القادر هو القراءة عن قيام فكيف يحفظ الموالاة بين ما يقرء القادر جالسا وبين ما قرء في حال العجز وبعبارة أخرى مراعاة الموالاة في المرتبة المتأخرة عن المجعول في حقه فالعاجز يجب ان يقرء مع حفظ الموالاة جالسا والقادر يجب ان يقرء مع حفظها قائما والمفروض قدرة المصلى في الحال ولا يمكن له القراءة قائما مع حفظ الموالاة الا باستينافها وابطال القراءة السابقة.
ولو كان طرو القدرة قبل الركوع ينتصب قائما ويركع.
ولو كان بعد رفع الرأس من الركوع والطمأنينة فلا يجب اعادته بل لا يجوز لتحقق الركوع في حقه فيصير الثاني زيادة في الركن بل في الركنين.
ولو كان بعد رفع الرأس وقبل الطمأنينة يجب عليه الانتصاب لتحصيل الطمأنينة ولو كان بعد تمام الذكر يجب القيام للانتصاب بعد الركوع مع الطمأنينة ولو كان قبل الذكر أو قبل تمامه فهل يجب عليه ان يقوم منحيا إلى حد القيام للراكع ويأتي بالذكر على هيئة القيام الركوعي أو يأتي بالذكر في الركوع الجلوسي من أنه قادر على اتيان الذكر أو اتمامه على نحو الركوع القيامي مع عدم زيادة في الركوع فان تبديل الركوع من هيئة
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست