ويمكن استكشاف عدم كون الطمأنينة من مقومات الركوع من الأخبار الواردة في بيان الركوع وكيفياته الواجبة والمستحبة لان عدم ذكر الطمأنينة فيها مع كونها في مقام البيان دليل على عدم ارتباطها بالركوع فما دل من الأدلة على وجوب الطمأنينة في الركوع محمول على كونها واجبة في الصلاة وما لم يدل دليل على اعتباره أصلا كالطمأنينة بمقدار الذكر الواجب مدفوع بالأصل العملي نعم يجب الطمأنينة في حال الذكر كما يجب الاستقرار في الصلاة في هيئاتها الأربع الركوع والسجود والقيام والجلوس ولا شبهة في أن السهو في مثلها ليس راجعا إلى السهو في الركن.
في حكم المريض الغير المتمكن من الطمأنينة ولو كان مريضا لا يتمكن من الطمأنينة قال في الشرائع سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع والظاهر أن المستند قاعدة الميسور مع أن الصلاة لا تترك بحال.
فان قبل لو دار الامر بين الركوع قائما بلا طمأنينة أو جالسا معها فما الوجه في تقديم الأول فإنه كما يقتضى اطلاق دليل القيام سقوط الطمأنينة لعدم القدرة عليها كذلك يقتضى اطلاق دليل الطمأنينة اتيان الركوع جالسا معها.
قلت لو قلنا بان الطمأنينة ليست من مقومات الركوع بل شرط للصلاة حال الركوع فالامر واضح فان الشخص المفروض قادر على الركوع عن قيام فلا وجه لتبديل فرضه بالجلوس وقد عرفت ان هذا هو الظاهر المستفاد من الاخبار ولو قلنا بكونها من مقومات الركوع فح وان كان يصدق انه عاجز عن الركوع المقيد قائما ولكن منشأ عجزه هو العجز عن القيد ومقتضى سقوط ما يعجز عنه سقوط القيد وهو اعتبار الطمأنينة كما يشهد لذلك استدلال الإمام عليه السلام بقاعدة نفى الحرج على سقوط مماسة الماسح لبشرة الممسوح وتبديله بالمسح على المرارة فإنه مع وجود المرارة على الحرج وان كان يصدق ان الوضوء المجعول أولا حرجي لكن لا يقتضى القاعدة نفى أصل الوضوء