ويمكن ان يقال ان دليل تنزيل الوقت متعرض لحيث توسعة الوقت فقط من دون نظر إلى سائر الشرائط فلو أحرز باقي الشرائط بنفسها أو بتنزيل شئ اخر منزلتها يتم المأمورية وكذلك دليل تنزيل التيمم منزلة الماء متعرض لهذا الجعل فقط من دون نظر إلى باقي الشرائط ومقتضاه أيضا انه لو أحرز باقي الشرائط اما بنفسها واما بشئ يقوم مقامها يتم المأمور به فالصلاة الواحدة لو كان التوقف في صحتها من جهة أمرين أحدهما فقدان الطهارة والثاني عدم كونها في الوقت المجعول لها يحكم بصحتها بواسطة الدليلين لان كلا منهما متعهد للصحة من جهة أحد الامرين اللذين كانا منشأ لعدم الحكم بها.
ولكن يشكل الامر بان توسعة الوقت انما هي لمدرك الركعة من الصلاة ولا شك في أن المقصود من ادراك الركعة ادراكها بشرائطها المقررة في حقه لولا ضيق الوقت فلو كان شرط صلوته الطهارة المائية فادراك ركعة من الصلاة بالنسبة إليه ادراكها مع الطهارة المائية وهكذا سائر الشرائط كالستر وطهارة الساتر وطهارة اللباس والبدن وأمثال ما ذكر وبعبارة أخرى فرق بين القول بان من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فكما أدرك الصلاة جميعا وبين القول بان من أدرك الوقت بمقدار ركعة فكما أدرك الوقت كله و العبارة الثانية ظاهرة في توسعة الوقت ولازم ذلك أنه لو ضاق هذا الوقت الثانوي عن تحصيل الطهارة المائية ينتقل إلى التيمم.
ولكن عبارة الرواية المنقولة مطابقة للأول وظاهره ان التنزيل متوجه إلى ركعة من الصلاة مدركة في الوقت ومن الواضح ظهور ركعة من الصلاة في الجامعة للشرائط بحسب حال المكلف.
في بيان مقتضى القاعدة في حق ذوي الأعذار مسألة - إذا حصل للمكلف أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض والاغماء وقد مضى من الوقت مقدار فعل الصلاة مع الشرائط المعتبرة بحسب حاله ولم يصل وجب عليه القضاء بلا اشكال لعموم أدلة القضاء وأما إذا لم يكن زمان الفراغ