كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٣
والحاصل ان المستفاد من اخبار الاذان جواز الاعتماد على اذان الثقة في المورد الذي يحكى اذانه عن دخول الوقت وليس لهذا معارض لكن ما ذكرنا خلاف ما ذهب إليه المشهور بل نقل الاجماع على عدم جواز التعديل على غير العلم للمتمكن وان كان الثاني على فرض تحصيله لا يضرنا أيضا فكيف مع كونه منقولا لوضوح ان الاجماع على فرض تحققه انما يكون على القاعدة القابلة للتخصيص ولذا من ذهب إلى كفاية البينة لا يعد مخالفنا للاجماع المذكور وكيف كان لولا خوف مخالفة الشهرة لكان القول بالاكتفاء قويا بل يظهر من بعض الاخبار الباب ان المناط مجرد اعلام من يوثق به وان كان بغير اذانه كالتعليل الوارد في بعض الاخبار عن الصادق عليه السلام في جواز صلاة الجمعة باذان العامة بأنهم أشد شئ مواظبة على الوقت.
ويؤيد ذلك ما ورد في رجل صلى الغداة بليل غرة من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل قال عليه السلام يعيد صلوته إذ لولا اعتبار قول المخبر لما كان لوجوب اعادته وجه فتأمل ويمكن ان يقال ان الارجاع إلى اذان المؤذنين لا يعلم منه انه طريق نوعي مجعول بل لعله من باب إفادة الاطمينان الذي هو طريق عقلائي كما يأتي فان قلت إن مقتضى الاطلاق عدم تقيده بحصول الظن فضلا عن الاطمينان قلت قد تحقق في محله ان العمل باخبار الثقة امر مرتكز في أذهان العقلاء والأوامر المتعلقة بالأمور الارتكازية راجعة إلى مرتكزاتهم والظاهر أن بنائهم على اتباع قول الثقة ليس الا من جهة سكون النفس بصدق المضمون فيرجع إلى الاطمينان الذي يأتي تحقيقه.
في حجية الاطمينان من أي سبب حصل الرابع الاطمينان الذي يسمى بالعلم العادي من أي سبب حصل والذي يدل على اعتبار ذلك معاملة العقلاء مع هذا معاملة العلم الحقيقي من دون ردع من ناحية الشارع فانا بينا في محله ان ما يتخيل ان يكون رادعا لهم هو الآيات الناهية عن العمل بالظن ولا تصلح للراد عنه ولعل مراد الفقهاء قدهم المعبرين بلفظ العلم في المقام ما يعم ذلك أيضا هذا إذا تمكن من تحصيل العلم.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست