في ذلك ما روى عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة وموثق عمار فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلوته وان طلعت الشمس قبل ان يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
أقول ولولا الفتوى المذكورة شهرة بين العلماء قد هم بل يمكن عد المسألة من المسلمات عندهم لكان للخدشة فيما ذكرنا من المدرك مجال لضعف سند الأول وارسال الأخير وامكان ان يكون المراد مما ورد في الغداة مضافا إلى اختصاص المدلول بها وجوب اتمام الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت في مقابل قطعها من دون تعرض للأداء والقضاء بقرينة ذيل الموثقة وان طلعت الشمس قبل ان يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها وأن يكون المراد من النبوي صلى الله عليه وآله وسلم ان أدرك ركعة من الصلاة مع الامام بمنزلة ادراك الجميع إذ ليس فيه ما يدل على أن التنزيل المذكور بملاحظة الوقت.
هذا مضافا إلى أن الحكم في الأخبار المذكورة معلق على مضى الركعة وليس فيها تعرض لصحة الدخول في الصلاة من أول الامر إذا علم بعدم سعة الوقت الا لادراك ركعة فيجوز ان يكون الحكم لمن دخل في الصلاة غافلا أو باعتقاد ادراك التمام ثم ينقضي الوقت بعد ادراك الركعة الا ان يقال ان معنى المضي في أمثال هذه العبارات ليس مقصودا عرفا فقوله عليه السلام من أدرك ركعة فكذا مفاده جعل الحكم للمدرك ركعة فاذن التمسك بالنبوي ص المتقدم بعد انجبار سنده بعمل الأصحاب قديما وحديثا لوجوب المبادرة إلى الصلاة لو اتسع الوقت لركعة منها مما لا ينبغي الاشكال فيه ويؤيده النصوص الخاصة في صلاة الغداة الا ان الاستدلال به لوجوب المبادرة للصلاة فيما لم يزاحمها واجب مضيق آخر في محله كصلاة الغداة التي تقع ركعة منها بعد طلوع الشمس و كصلاة العصر التي تقع ثلث ركعات منها في المغرب.
واما لو زاحمها ذلك كما في الظهرين إذا كان له خمس ركعات فاشتغل بالظهر