كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٤٢
تعلمه قبل فوات الوقت فتارة يقدر على الاتيان بالملحون من التكبيرة بحيث يصدق عليه التكبرة عرفا وأخرى لا يقدر على ذلك فان كان قادرا على الاتيان بالملحون فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة لقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور مضافا إلى قوله عليه السلام في خبر عمار لا صلاة بغير افتتاح تقريب الاستدلال به انه بعد القطع بان العاجز مكلف بالصلاة والمفروض عدم تحققها بغير افتتاح يلزم ان يكون متعلق امره هو الذي يقدر عليه والا لزم أحد الامرين اما عدم وجوب الصلاة عليه شرعا واما التكليف بالمحال و الأول خلاف الفرض والثاني محلا عقلا والا فهل يحرم بالترجمة أي ما يرادفها من لغة أخرى أو يسقط منه نسب في المدارك لزوم الترجمة إلى علمائنا وقال هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة وقال بعضهم يسقط التكبير عمن شأنه هذا وقد يقال في وجه لزوم الترجمة ان الواجب بمقتضى الأدلة التكبير وهو ظاهر بحسب وضعه اللغوي في مطلق الثناء على الله تعالى شأنه بصفة الكبرياء والقدر المتيقن من تقييده بالصيغة الخاصة انما هو بالنسبة إلى القادر فيبقى على اطلاقه بالنسبة إلى العاجز.
وفيه أولا ان المطلوب ليس اظهار المعنى باللفظ الخاص لان ذلك لا يتحقق الا مع الالتفات إلى الموضوع والمحمول والجزم بالنسبة الخبرية وانى يتحقق ذلك لذوي الألسن المختلفة واللغات المتشتتة مع أن تكبير الافتتاح واجب على العامة لا أقول بان الواجب قصد اللفظ المجرد عن المعنى بل أقول ان الواجب ليس الا ذكر اللفظ وثانيا ان الدليل دال على لزوم التكبير لي في مقام بيان كيفية حتى يؤخذ باطلاقه نعم لو كان المطلق اظهار الثناء على الله عز وجل بصفة الكبرياء وأغمضنا عن الخدشة الأولى لأمكن القول بلزوم الترجمة على العاجز لقاعدة لزوم الميسور بخلاف ما لو قلنا بلزوم لفظ الخاص فان الترجمة بلغة أخرى مباينة له كما لا يخفى.
ويمكن ان يستدل بخبر عمار المشار إليه سابقا لا صلاة بغير افتتاح بتقريب ان حقيقة الصلاة لا تتحق من دون الافتتاح والعاجز عن التكبيرة باللفظ المعهود بعد فرض عدم السقوط الصلاة عنه واستحالة التكليف بالمحال يعلم بان تكليفه الافتتاح بشئ اخر يتمكن منه فيجب بمقتضى الاحتياط الاتيان بالقدر المتيقن ومن المقطوع انه على
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست