كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٢١
أفضل بحسب الفرض فيكف يحسن مع هذا التعبير بمثل قوله عليه السلام عليه ان يؤذن ويقيم نعم لو قال عليه السلام في هذا المقام لا بأس ان يؤذن ويقيم لكان هذا الجمع حسنا فالأولى ان يقال بالتعارض وعدم الجمع العرفي فان بين قوله عليه السلام في بعض الأخبار السابقة ليس عليه ان يعيد الاذان وفى بعض اخر لا يؤذنن ولا يقيمن وأمثال ذلك وبين قوله عليه السلام عليه ان يؤذن ويقيم تعارضا قطعا والوجوه التي ذهب كل واحد إلى بعضها في مقام الجمع ليست مما يرتضيه العرف نعم يمكن ترجيح الاخبار الأول في مقام التعارض من جهة كثرتها واشتهار مضمونها بين الطائفة بحيث لأراد منهم لهذا الحكم ولا مخالف على ما حكى عن الحدائق.
واما المقام الثاني فنقول قد يقال ان المراد من التفرق في الاخبار المعلقة للسقوط على عدمه ليس المصداق العقلي للتفرق بين المجموع الحاصل بذهاب واحد و لا المصداق العقلي للتفرق بين كل واحد الحاصل بذهاب المجموع بحيث لو ذهب الكل الا اثنان منهم يبقى الحكم بالسقوط بل المدار على بقاء هيئة الصف وعدمه وان ذهب البعض بل وان ذهب الأكثر مع قيام هيئة الصف بالباقين والحاصل ان سقوط الأذان والإقامة فيما لم ينعدم آثار الجماعة ولو بقيام بعض بهيئة الصف نعم لو طال جلوسهم وصاروا مشتغلين بأمر اخر أجنبي عن الصلاة لم يبعد عدم السقوط ومن هنا ظهر عدم المنافاة بين ما دل على السقوط بعدم التفرق وما دل عليه بذهاب بعض وبقاء اخر وفيه ان استفادة هذا المعنى من لفظ التفرق الوارد في الاخبار مشكل بيان ذلك أن مصداق التفرق وان كان يؤخذ من العرف كما هو الحال في سائر المفاهيم المتعلقة للأحكام الشرعية في الاخبار الا انه من الواضح اطلاق هذا المفهوم فيما إذا كان هناك أمور مجتمعة والمجتمع فيما نحن فيه لا يخلو اما ان لوحظ بعض مجموع المصلين مع بعض اخر واما ان لوحظ كل فرد مع الاخر على نحو الاستغراق الافرادي فعلى الأول المصداق العرفي للتفرق ذهاب بعض المجموع ولو كان واحد وعلى الثاني المصداق العرفي له تفرق كل فرد من المصلين عن الاخر بحيث لو بقى اثنان منهم لم يصدق التفرق عرفا نعم لو لم يبق الا واحد يصدق التفرق بهذا المعنى نظير افتراق المتبائعين الحاصل بذهاب أحدهما وبقاء الاخر في مجلس البيع
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست