كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١١٠
واما الصلاة إلى القبر فيدل على كراهتها صحيحة معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الصلاة بين القبور قال عليه السلام بين خللها ولا يتخذ شيئا منها قبلة فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وعن البعض تقوية الحرمة للصحيحتين وتقييد بعض الصحاح النافية للبأس عن الصلاة بين القبور بما إذا لم يكن إليها وفيه انه اخراج للفرد الغالب كما لا يخفى فالأولى الحمل على الكراهة لمكان بعض الصحاح النافية للبأس عن الصلاة بين القبور مطلقا بقى هنا اشكال وهو ان النهى عن الصلاة إلى القبور سواء حملناه على التحريم أم على الكراهة ينافي الأخبار المستفيضة الامرة بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام وكون التحريم أو الكراهة خاصا بغير الأئمة عليهم السلام ينافي صحيحة زرارة المتقدمة المتضمنة لنهى النبي صلى الله عليه وآله جعل قبره قبلة والتفصيل بين قبور الأئمة عليهم السلام وقبر النبي صلى الله عليه وآله يقطع بعدمه ويمكن ان يكون المراد باتخاذ قبره الشريف قبلة المعاملة معه معاملة القبلة بان يكون مقصودا بالتوجه اما مستقلا أو مشاركا مع الكعبة المشرفة وتقييد جواز الصلاة بين المقابر بعدم اتخاذ القبر قبلة لعله لوجه من المناسبة وان كان لا يوهم الكلام السابق جواز اتخاذ القبر قبلة بالمعنى الذي ذكرنا حتى يحتاج إلى الاخراج ولعل تعبير الامام روحي فداه في جواب الحميري بقوله عليه السلام اجعله الامام بناء على كسر الهمزة إشارة إلى أن الممنوع جعل القبر قبلة واما جعله بمنزلة الامام الذي لا ينبغي للمصلى التقدم عليه فلا بأس به بل هو امر حسن وعلى هذا فالحكم بكراهة الصلاة إلى قبور غير المعصومين عليهم السلام مشكل إذ لا دليل عليها سوى ما ذكر الذي عرفت حاله والله العالم.
في الصلاة في جوف الكعبة ومن الأمكنة التي حكم بكراهة الصلاة فيها جوف الكعبة والحكم بالكراهة مشهور بين العلماء وربما قيل بالتحريم والأصل في ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست