الإسلام والشيعة الإمامية في أساسها التاريخي - محمود الشهابي الخراساني - الصفحة ٤٧
مع تسليم دين سابق كما عليه اليهود بالنسبة إلى المسيحية والإسلام وهما كلاهما (أي - اليهود والمسيحي) بالنسبة إلى الإسلام.
وإن كان الاختلاف في ما في الدين، بأن يكون الانكار بالنسبة إلى أمر من - الأمور التي أتى به الدين فقد يكون ذاك الأمر من الضروريات في الدين، مثل إنكار - الصلاة وأضرابها من الفروع، في دين الإسلام، وقد لا يكون كذلك وهذا القسم قد يكون مما عليه نص في الكتاب أو السنة القطيعة، كحكم القصاص ووجوب النية في العبادات.
وقد يكون مما ليس فيه إلا ظواهر من الكتاب والسنة لا توجب القطع واليقين بما هو مراد الشارع، بل تحتمل وجها آخر أيضا، سواء كان عدم حصول اليقين مربوطا بالكلمة أو الجملة، أو احتمل وجود معارض، أو ناسخ، أو مخصص، أو مقيد. أو كان لاحتمال نقص في الإسناد أو السند أيضا إذا كانت الظواهر من السنة.
وقد لا يكون في مورد نص ولا ظاهر لاستفادة أحكم منه (أو يكون ولكن المجتهد يقصر عن أراكه ونيله) فيكون الحكم مستندا إلى إجماع معتبر، أو الدليل من العقل المستقل (كما تريه الشيعة) أو قياس، أو استحسان، أو مصلحة مرسلة (كما تريها أهل السنة - على اختلاف وأقوال فيها).
والحكم الشرعي في الأنحاء المذكورة، من حيث الكفر وعدمه، مختلف:
فإن كان الانكار متوجها إلى أصل الدين أو إلى أمر ضروري منه، بل أو كان متوجها إلى ما عليه النص، ولا سيما إذا كان الانكار مع عناد: فلا يوجد خلاف في الحكم بكفر المنكر. وإن كان الانكار متوجها إلى ما يرجع إلى الظواهر أو إلى ما لا نص له فيه من الشارع في الواقع (أو في الاجتهاد مع الفحص الكامل) أو إلى حجية أمر غير - الكتاب والسنة المعتبرة، أو عدم حجية فالحكم بكفر منكر حكم من هذا القبيل، حكم زور وقول بلا دليل وناش عن الغرور.
ولعله لا يبقى ريب في أن الاختلافات التي لا يتعلق بأصل الدين ولا بفروعه بل يكون متعلقا بالموضوعات الخارجية عن متن الدين، أصلا وفرعا، كإنكار
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»