في ما يصح الاستناد به في ما لم يوجد فيه نص في الكتاب ولا في السنة، وهذا الاختلاف ليس مخصوصا بأحد الفريقين بل المذاهب كلها فيه سواسية. والإجماع، وسيرة أهل - المدينة (على رأي الإمام مالك) والعقل والقياس، والاستحسان، والمصالح المراسلة وإن كان لكل قائل بصحة الاستناد في مذهب ولكنه ليس الكل مورد الإنفاق للكل بل وحتى ما يكون حجيته منسوبة إلى مذهب ليست حجيته مجمعا عليها في ذاك - المذهب، وعى أي حال لكل مذهب حجة على ما اختار وإليه ذهب.
وهيهنا اختلاف آخر ليس هو أيضا مخصوص بمذهب دون مذهب وهو في ما به يتحقق اعتبار السنة من حيث السند.
فالشيعة تعتبرها إذا كان الإسناد فيها عن عدول ينتهي إلى أهل البيت وعترة الرسول (المعهودين) ومنهم إلى جدهم، أو كان عن عدول ينتهي إلى أحد من الصحابة الذين ثبتت عندها عدالتهم، وغير الشيعة لا يلتزمون بذلك بل قل ما أن يستندوا بحديث كان بذاك الإسناد، بل قد يعبرون لإثبات ضعف حديث عن طريق ولطرحه وجرحه بأن " فيه فلان وهو رافضي - أو شيعي -! " أو " رافضي خبيث! " أو " رافضي كاذب " أو " شيعي لا يعبأ بقوله! " وأحسن تعبيرهم في المقام " إنه متهم " أو " متهم بالرفض - أو التشيع " والعجيب المؤسف إنه قد يصرحون بكون رجل من الشيعة " موصوفا بكثرة العبادة " أو " غير كاذب " أو " موثقا عند يحيى بن معين " (وهو أحد الخراريت عندهم، كالإمام بن حنبل) ومع ذلك لا يعتبرون قوله (مع اعتبارهم قول الخوارج، باستناد عدم كذبهم! ") 1