.
وقال الكليني في الكافي 5 / 450:
قال: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق، فقال له: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟
فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها، وإن كانت حلالا، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم.
ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟ فقال: نعم.
قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك؟
فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة، وسهمك أنفذ!!
ثم قال له: يا أبا جعفر إن الآية التي في سأل سائل، تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قد جاءت بنسخها؟
فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية، وآية المتعة مدنية، وروايتك شاذة ردية.
فقال له أبو حنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة؟
فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث.
قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟
فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب، ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه.
قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث. ثم افترقا. انتهى.
وقول أبي حنيفة إن سورة سأل سائل تنطق بتحريم المتعة، يقصد به قوله تعالى في السورة (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم). فأجابه مؤمن الطاق بأن السورة مكية وآية (فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن) مدنية، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟
ولكن الجواب الأصح: أن المتمتع بها زوجة شرعية، فهي مشمولة لقوله تعالى (إلا على