أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٠٨
وذلك لأن رواية أنس نص في اختصاص الجواز على حالة الضرورة، فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات، وإليك بعض ما روي في هذا المجال:
1 - عبد الله بن محرز عن أبي هريرة: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي على كور عمامته (1).
إن هذه الرواية مع أنها معارضة لما مر من نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن السجود عليه، محمولة على العذر والضرورة، وقد صرح بذلك الشيخ البيهقي في سننه، حيث قال:
قال الشيخ: " وأما ما روي في ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله) من السجود على كور العمامة فلا يثبت شئ من ذلك، وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
وقد روي عن ابن راشد قال: " رأيت مكحولا يسجد على عمامته فقلت: لما تسجد عليها؟ قال أتقي البرد على أسناني " (3).
2 - ما روي عن أنس: " كنا نصلي مع النبي (صلى الله عليه وآله) فيسجد أحدنا على ثوبه " (4).
والرواية محمولة على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه، وبما رواه عنه البخاري: " كنا نصلي مع النبي (صلى الله عليه وآله) في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " (5).
ويؤيده ما رواه النسائي أيضا: " كنا إذا صلينا خلف النبي (صلى الله عليه وآله) بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر " (6).
وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدل إلا على أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى على

(١) كنز العمال ٨: ١٣٠ / ٢٢٢٣٨.
(٢) السنن الكبرى ٢: ١٠٦.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ١: ٤٠٠ كما في سيرتنا وسنتنا، والسجدة على التربة: ٩٣.
(٤) السنن الكبرى ٢: ١٠٦، باب من بسط ثوبا فسجد عليه.
(5) البخاري 2: 64 كتاب الصلاة باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.
(6) ابن الأثير، الجامع للأصول 5: 468 / 3660.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»