13 - عن عياض بن عبد الله القرشي: رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: " ارفع عمامتك " وأومأ إلى جبهته (1).
هذه الروايات تكشف عن أنه لم يكن للمسلمين يوم ذاك تكليف إلا السجود على الأرض، ولم يكن هناك أي رخصة سوى تبريد الحصى، ولو كان هناك ترخيص لما فعلوا ذلك، ولما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالتتريب، وحسر العمامة عن الجبهة.
المرحلة الثانية: الترخيص في السجود على الخمر والحصر:
هذه الأحاديث والمأثورات المبثوثة في الصحاح والمسانيد وسائر كتب الحديث تعرب عن التزام النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه بالسجود على الأرض بأنواعها، وأنهم كانوا لا يعدلون عنه، وإن صعب الأمر واشتد الحر، لكن هناك نصوصا تعرب عن ترخيص النبي (صلى الله عليه وآله) - بإيحاء من الله سبحانه إليه - السجود على ما أنبتت الأرض، فسهل لهم بذلك أمر السجود، ورفع عنهم الإصر والمشقة في الحر والبرد، وفيما إذا كانت الأرض مبتلة، وإليك تلك النصوص:
1 - عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي على الخمرة (2).
2 - عن ابن عباس: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي على الخمرة، وفي لفظ: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي على الخمرة (3).
3 - عن عائشة: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي على الخمرة (4).
4 - عن أم سلمة: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي على الخمرة (5).