أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٠٩
الفرو. وأما أنه سجد عليه فلا دلالة لها عليه.
3 - عن المغيرة بن شعبة: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي على الحصير والفرو المدبوغة (1).
والرواية مع كونها ضعيفة بيونس بن الحرث، ليست ظاهرة في السجود عليه.
ولا ملازمة بين الصلاة على الفرو والسجدة عليه، ولعله (صلى الله عليه وآله) وضع جبهته على الأرض أو ما ينبت منها. وعلى فرض الملازمة لا تقاوم هي وما في معناها ما سردناه من الروايات في المرحلتين الماضيتين.
حصيلة البحث إن المتأمل في الروايات يجد وبدون لبس أن قضية السجود في الصلاة مرت بمرحلتين أو ثلاث مراحل، ففي المرحلة الأولى كان الفرض السجود على الأرض ولم يرخص للمسلمين السجود على غيرها، وفي الثانية جاء الترخيص فيما تنبته الأرض، وليست وراء هاتين المرحلتين مرحلة أخرى إلا جواز السجود على الثياب لعذر وضرورة، فما يظهر من بعض الروايات من جواز السجود على الفرو وأمثاله مطلقا فمحمولة على الضرورة، أو لا دلالة لها على السجود عليها، بل غايتها الصلاة عليها.
ومن هنا فإن ما يظهر بوضوح أن ما التزمت به الشيعة هو عين ما جاءت به السنة النبوية، ولم تنحرف عنه قيد أنملة، ولعل الفقهاء هم أدرى بذلك من غيرهم، لأنهم الأمناء على الرسالة والأدلاء في طريق الشريعة، ونحن ندعو إلى برهة من التأمل لإحقاق الحق وتجاوز البدع.

(1) أبو داود، السنن باب ما جاء في الصلاة على الخمرة / 331.
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»