أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥١٢
بها، وحاشاه من البدعة. فليس في ذلك أي حزازة وتعسف أو شئ يضاد نداء القرآن الكريم أو يخالف سنة الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) أو خروج من حكم العقل والاعتبار.
وليس اتخاذ تربة كربلاء مسجدا لدى الشيعة من الفرض المحتم، ولا من واجب الشرع والدين، ولا مما ألزمه المذهب، ولا يفرق أي أحد منهم منذ أول يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع الأرض في جواز السجود عليها خلاف ما يزعمه الجاهل بهم وبآرائهم، وإن هو عندهم إلا استحسان عقلي ليس إلا، واختيارا لما هو الأولى بالسجود لدى العقل والمنطق والاعتبار فحسب كما سمعت، وكثير من رجال المذهب يتخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء مما يصح السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليه في صلواتهم (1).
هذا إلمام إجمالي بهذه المسألة الفقهية والتفصيل موكول إلى محله، وقد أغنانا عن ذلك ما سطره أعلام العصر وأكابره، وأخص بالذكر منهم.
1 - المصلح الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1295 - 1373 ه‍) في كتابه " الأرض والتربة الحسينية ".
2 - العلامة الكبير الشيخ عبد الحسين الأميني مؤلف الغدير (1320 - 1390 ه‍) فقد دون رسالة في هذا الموضوع طبعت في آخر كتابه " سيرتنا وسنتنا ".
3 - السجود على الأرض للعلامة الشيخ علي الأحمدي - دام عزه - فقد أجاد في التتبع والتحقيق.
وما ذكرنا في هذه المسألة اقتباس من أنوار علومهم. رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الله الباقين منهم.

(1) العلامة الأميني، سيرتنا وسنتنا: 142، المطبعة الحيدرية.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»