أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٩٥
فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة، وكان ذلك سببا لذلك الوعيد (1) ويؤيد ذلك ما يوصف به بعض الأعراب بقولهم: بوال على عقبيه، وعلى فرض كون المراد ما ذكره البخاري، فلا تقاوم الرواية نص الكتاب.
4 - روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أبي حية، قال: رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: " أردت أن أريكم طهور نبيكم " (2).
إلا أنه يلاحظ عليه: أن أبا حية مجهول لا يعرف، ونقله عنه أبو إسحاق الذي شاخ ونسي واختلط وترك الناس روايته (3) أضف إليه أنه يعارض ما رواه عنه أهل بيته، وأئمة أهل بيته، خصوصا من لازمه في حياته وهو ابن عباس كما مر.
5 - قال صاحب المنار: وأقوى الحجج اللفظية على الإمامية جعل الكعبين غاية طهارة الرجلين، وهذا لا يحصل إلا باستيعابهما بالماء، لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل.
وهذا القول يلاحظ عليه: أنا نفترض أن المراد من الكعبين هو ما ذكره، لكنا نسأله: لماذا لا تحصل تلك الغاية إلا باستيعابها بالماء؟ مع أنه يمكن تحصيل تلك الغاية بمسحهما بالنداوة المتبقية في اليد، والاختبار سهل، فها نحن من الذين يمسحون الأرجل إلى العظمين الناتئين بنداوة اليد، ولا نرى في العمل إعضالا وعسرا.
6 - وقال: إن الإمامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم، ويقولون هو الكعب، ففي الرجل كعب واحد على رأيهم، فلو صح

(١) مجمع البيان ٢: ١٦٧.
(٢) سنن ابن ماجة ١: ١٧٠ باب ما جاء في غسل القدمين الحديث 1.
(3) لاحظ التعليقة لسنن ابن ماجة: 170، وميزان الاعتدال للذهبي 4: 519 / 10138 وص 489 باب " أبو إسحاق ".
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»