فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، فمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة. فقال بعضهم:
هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال. بل للناس عامة (ق) وقال: إسناده ضعيف، وحديث أبي قتادة أصح.
وقالا أيضا في ص 19:
عن أبي سعيد الخدري قال: حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، قال:
على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم: قال: صلوا عليها قال علي رضي الله عنه: علي الدين يا رسول فصلى عليها، قال: فك الله رهانك يا علي كما فككت رهان أخيك في الدنيا، من فك رهان أخيه في الدنيا فك الله رهانه يوم القيامة، فقال رجل: يا رسول الله لعلي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة (كر وقال:
فيه محمد بن خالويه لا أعرفه في أصحاب الحديث انتهى، وفيه أيضا عبيد الله ابن الوليد الرصافي عن عطية العوفي ضعيفان).
وقالا أيضا في ص 20:
عن أبي سعيد قال: شهد جنازة فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضعت، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: نعم فعدل عنها وقال: صلوا على صاحبكم، فلما رآه علي وصلى الله عليه وسلم يمضي، قال: يا رسول الله هو برئ من دينه أنا ضامن لما عليه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، فلما انصرف قال: يا علي جزاك الله والإسلام خيرا، فك الله رهانك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينا إلا فك الله رهانه يوم القيمة فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! لعلي هذا خاصة؟ قال: لا، بل لعامة المسلمين. (ابن زنجويه وفيه عبيد بن الوليد الرصافي عن عطية ضعيفان).