الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٠٢
أنها لو كانت مباحة لأحلها أمير المؤمنين عليه السلام في إمارته مع أنه لم يفعل مضافا إلى أن ذلك شهادة على النفي لا تقبل.
" قال المرتضى رضي الله عنه " في الشافي فأما سادة أهل البيت وعلمائهم فأمرهم واضح في الفتيا بها كعلي بن الحسين زين العابدين وأبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق، وأبي الحسن موسى الكاظم، وعلي بن موسى الرضا عليهم السلام، وما ذكرناه من فتيا من أشرنا إليه من الصحابة بها يدل على بطلان ما ذكره صاحب الكتاب يعني قاضي القضاة من ارتفاع النكير لتحريمها لأن مقامهم على الفتيا بها نكير انتهى، هذا مع تصريح جابر في الحديث المتقدم وهو من أجلاء الصحابة بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر رضي الله عنه فكيف خفي عليهم نسخها وهي مما تشتد الحاجة إلى معرفتها وهذا مما يبطل قول الفخر الرازي أنه يمتنع أن يكونوا شاكين ولذلك سكتوا لأنها مما تشتد الحاجة إليها كالدائم فإنه إذا امتنع في حقهم الشك امتنع اعتقاد الخلاف فكيف اعتقدوا مشروعيتها على عهد أبي بكر وفعلوها وهي منسوخة من زمان النبي صلى الله عليه وآله وستعرف إنكار جمع من الصحابة لتحريم متعة الحج أيضا التي اشتمل عليها هذا الحديث مع أنها جمعت معها بلفظ واحد واختلافهم في حكمها بين آمر وناه فنهى عنها عثمان ومعاوية وابن الزبير كما يفهم من أحاديثها
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»