التحريم غير صحيح لما سمعت من إفتاء مالك بالإباحة هذا مع أن عمر رضي الله عنه كما نهى عن متعة النساء فقد نهى عن متعة الحج وقد جمعهما في عبارة واحدة في الحديث المشهور المتقدم بغير تفاوت واشتهر ذلك في زمانه وبعده اشتهارا لا ريب فيه. كيف قبلوا نهيه عن متعة النساء دون متعة الحج:
وكما ورد القرآن الشريف بمتعة الحج في قوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " أي انتفع بسبب العمرة بمحظورات الإحرام إلى وقت الدخول في الحج.
كذلك ورد في متعة النساء بقوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " ووردت السنة المطهرة بالمتعتين أيضا من طرق السنة والشيعة وفعلهما المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وآله. وكما اختلفت وتناقضت الأحاديث الواردة من طرق أهل السنة في النهي عن متعة النساء كما عرفت اختلفت وتناقضت الأحاديث الواردة من طرقهم في متعة الحج كما ستعرف فكيف قبلوا نهيه في الأولى ولم يقبلوه في الثانية.