الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١١٣
نهي أولوية للترغيب في الأفراد لكونه أفضل أ ه‍. الذين حملوا متعة الحج المنهي عنها على فسخ الحج إلى العمرة:
وقال النووي في موضع آخر في شرح قول مسلم كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وكان علي رضي الله عنه يأمر بها " ما لفظه " المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم وإنما نهيا عنها لأن الإفراد أفضل وهو مأمور بصلاح رعيته وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم، وقال في موضع آخر بعد ذكر تظاهر الأخبار على جواز الإفراد والتمتع والقران في الحج وإجماع العلماء على ذلك وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما فسنوضح معناه يعني أنه نهي تنزيه للعدول إلى الأفضل لا نهي تحريم كما مر، وحمل غير واحد متعة الحج المنهي عنها في الحديث المذكور على فسخ الحج إلى العمرة تخلصا من الإشكال المتقدم.
" منهم " الفخر الرازي في تفسيره فإنه قال في تفسير فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في سورة البقرة والتمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحج ثم يقيم بمكة حلالا ثم ينشئ منها الحج فيحج من عامة ذلك والتمتع على هذا الوجه صحيح لا كراهة فيه، وههنا نوع آخر من التمتع مكروه وهو
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»