الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٠٤
خلاف هذا التأويل تمنع من الحمل عليه وقد عرفت أن عدم الحمل عليه لا يستلزم كونه مشرعا ولا مخالفا للرسول للعذر الذي أشرنا إليه وأشار إليه المرتضى فراجع.
بقية الكلام في حديث متعتان كانتا واشتهاره:
" ومما يدل " على اشتهار الحديث المذكور واستفادة الإباحة منه زيادة على ما مر ما ذكره القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمة يحيى بن أكثم قال حدث محمد بن منصور قال كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة إلى أن قال فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله صلى عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إلى آخر ما ذكره، ونحوه ذلك حكي عن اليافعي الشافعي في ترجمة يحيى بن أكثم " وما حكاه " في المسالك عن بعض كتب أهل السنة أن رجلا كان يفعلها فقيل له عمن أخذت حلها فقال عن عمر فقالوا له وكيف ذاك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها فقال لقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء فأنا أقبل روايته في شرعيتها ولا أقبل نهيه من قبل نفسه انتهى. فاتضح من مجموع ما تقدم أن المشروعية ثابتة في
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»