الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٠٠
(أقول) والشرائط التي أشار إليها تفهم مما ذكره في مقام آخر من أن ترك النكير قد يقع ويكون الداعي إليه غير الرضا وقد يكون الداعي إليه الرضا فهو أعم والعام لا يدل على الخاص والنكير قد يرتفع لأمور:
منها الخوف على النفس وما جرى مجراها.
ومنها العلم أو الظن بأنه يعقب مفسدة أعظم مما يراد إنكاره.
ومنها الاستغناء عنه بنكير تقدم.
ومنها أن يكون للرضا انتهى ملخصا. ثم قال المرتضى فأما ادعاؤه أن أمير المؤمنين عليه السلام أنكر على ابن عباس إحلالها فالأمر بخلافه فقد روي عنه عليه السلام بطرق كثيرة أنه كان يفتي بها وينكر على من حرمها. وروي عن عمر بن سعد الهمداني عن حبيش بن المعتمر قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول لولا ما سبق من ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شفي. وروى أبو بصير قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول سمعت علي بن الحسين يروي عن جده أمير المؤمنين عليهم السلام أنه كان يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شفي، وقد أفتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتابعين. كعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود،
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»