الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٠٥
حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته بغير ناسخ ولا أقل من عدم ثبوت الناسخ وهو كاف. فتوى زفر وأبي حنيفة في المتعة:
هذا مع ما تقدم عن زفر من صحة النكاح مؤبدا وسقوط الشرط، وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر في الفقه الحنفي في المجلد الأول منه المطبوع بالآستانة العلية سنة 1319 في صحيفة 270 " ما لفظه " وعن الإمام (والظاهر أن المراد به أبو حنيفة) لو قال أتزوجك متعة ينعقد به النكاح ويلغى قوله متعة كما في الخانية أ ه‍. قول مالك بإباحة متعة النساء:
وفي الحاشية لصاحب الشرح المذكور " ما لفظه " وقال مالك هو أي نكاح المتعة جائز لأنه كان مباحا فليبق إلى أن يظهر ناسخه أ ه‍. وذكر في الشرح المذكور أنه منسوخ بإجماع الصحابة قال فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما النقل من إباحته عند مالك ا ه‍. فجعل السبب في عدم ثبوت النقل النسخ بإجماع الصحابة حيث إن إجماعهم غير متحقق بل عدمه ثابت لما عرفت من إفتاء جماعة من الصحابة بذلك فالنقل ثابت مع أنه ذكر في الحاشية أيضا أن المختار أن الإجماع لا يكون ناسخا وعلى هذا فما في بعض الكتب من اتفاق الفقهاء الأربعة على
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»