الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٠٣
الآتية ونهى عنها ناس كما يفهم من خبر أبي جمرة الآتي هناك وأمر بها علي وابن عباس وعمران بن الحصين وسعد بن أبي وقاص واختلف في حكمها ابن عباس مع ابن الزبير وعلي مع عثمان وسعد بن أبي وقاص مع معاوية كما دلت عليه الروايات الآتية أيضا فكيف خفي عليهم حكمها وهي مما تشتد الحاجة إليه وهو أيضا مما يبطل قول الرازي أنه يمتنع أن يكونوا شاكين بالتقريب المتقدم. فظهر أن الحديث المذكور من أدلة إباحة المتعة لا تحريمها بل هو من أقوى أدلة الإباحة، وهو حديث مشهور في كتب الفريقين قديما وحديثا وإن كنا لم نجده في عدة من كتب الحديث التي اطلعنا عليها لأهل السنة ولعل عدم ذكرهم له فيها لذلك. وقد أجاب عنه قاضي القضاة بما تقدم ولم يتعرض لسنده ولو كان سنده غير ثابت لاكتفى بالقدح في سنده ورفع عن نفسه كلفة الجواب عنه. وكذلك الفخر الرازي كما عرفت والفضل بن الروزبهان فإنه لم ينكره وتكلف للجواب عنه وعبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة فإنه لم يقدح في سنده واعترف بأنه لا شبهة في ظهوره في إضافة النهي إلى نفسه. قال ولكن يجب ترك هذا الظاهر والعدول إلى التأويل لأن العلم بحال عمر من تدينه بالإسلام واتباعه الرسول وعدم دعواه أنه مشرع يكون قرينة على التأويل.
" وفيه " إن الشواهد والقرائن الكثيرة التي تقدمت على
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»