ولوجبت العدة الخ فإن عدة الوفاة ثابتة للمتمتع بها بناء على صحة النكاح بالاتفاق لدخولها في عموم الأزواج والشيعة متفقة على أنها تعتد عدة الوفاة فظهر أن كلام هذه الحجة غبر حسن وعدمه مقرر. الجواب عن الاحتجاج بحديث متعتان كانتا الخ:
(وأما الاحتجاج) بقول عمر متعتان الخ فأجدر بأن يكون حجة على الخصم لا له لأن فيه اعترافا بأنها كانت مشروعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله أنا أنهى عنهما صريح في أن النهي منه لا من النبي صلى الله عليه وآله وهو غير معصوم ولا حجية في قول غير المعصوم اتفاقا فيهما. أما صراحة الكلام في ذلك فلوجوه:
(الأول) لظهور قوله كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في أنهما كانتا طول حياته (صلعم) ولو نسخا في حياته لكانتا على بعض عهده.
(الثاني) لقوله أنا أنهى عنهما بتقديم المسند إليه المفيد للحصر كقولك أنا فعلت كذا كما قرر في علم المعاني والبيان.
" وثالثا " أنه لو كان النهي صادرا من النبي صلى الله عليه وآله لكان إسناده إليه أدخل في قبول الناس لذلك وامتثالهم إياه فكان اللازم أن يقول كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه