في شرح صحيح مسلم ومحمد بن عبد الهادي الحنفي في حاشية سنن النسائي إلا أنه قال أحمد والظاهر به.
وروى جوازه عن أهل البيت عليهم السلام وجوزه فقهائهم وحكى النووي في شرح صحيح مسلم تجويزه عن القاضي عياض قال النووي في شرح قوله: إن عمر رضي الله عنه قال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
" ما لفظه " قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر كلام عمر رضي الله عنه هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة وأن نهيه عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى لا أنه منع تحريم وإبطال ويؤيد هذا قوله بعد هذا قد علمت أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " قد فعله وأصحابه لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك أ ه.
وهو صريح في جواز فسخ الحج إلى العمرة واحتج النووي للمانعين بحديث أبي ذر رضي الله عنه كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة يعني فسخ الحج إلى العمرة ا ه. واحتج هو والقسطلاني لهم بحديث الحارث بن بلال الآتي وفيه أن فسخ الحج إلى العمرة لهم خاصة قال القسطلاني وأجاب المجوزون بأن حديث الحارث ابن بلال ضعيف فإن الدارقطني قال إنه تفرد به عبد العزير بن محمد الدراوردي عنه وقال أحمد أنه لا يثبت ولا نرويه عن