على جواز الأنواع الثلاثة ا ه. وصرح بانقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة القران الإفراد والتمتع وجواز كل منها. الفخر الرازي في تفسيره. وصاحب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحب الدر المختار شرح تنوير الأبصار في مذهب أبي حنيفة أيضا. وابن عبادين في حاشيته. والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع على مذهب الشافعي وغيرهم. وبالجملة جواز حج التمتع مسلم معلوم عند جميع أهل السنة لا يحتاج إلى إكثار الشواهد عليه.
وقال المرتضى رضي الله عنه في الشافي. والفقهاء في أعصارنا هذه يعني فقهاء السنة لا يرونها أي متعة الحجة خطأ بل صوابا أ ه.
وقال الفضل بن الروزبهان من علماء السنة متعة الحج جوزها العلماء وذهبوا إليه أ ه. الخلاف في جواز فسخ الحج إلى العمرة وحجة من خصه بالصحابة وردها:
(وأما) فسخ الحج إلى العمرة فجوزه أحمد وطائفة من أهل الظاهر ومنعه الفقهاء الثلاثة وقالوا أنه كان خاصا بالصحابة وبتلك السنة يعني لا يجوز لغير الصحابة ولا لهم في غير تلك السنة كما حكاه القسطلاني في شرح صحيح البخاري والنووي