الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٠٨
التذكرة قال العمرة في حج التمتع عند أهل السنة هي عمرة مفردة أ ه‍. ولسنا بصدد تحقيق ذلك، ثم إن حج التمتع تارة يكون مقصودا من أول الأمر وتارة يكون بالعدول من الأفراد مثلا إليه بأن يحرم للحج ثم يعدل فيجعل الإحرام للعمرة وبعد الفراغ منها يأتي بالحج وهو المعبر عنه بفسخ الحج إلى العمرة وقد أجمع الفقهاء الأربعة وغيرهم على جواز حج التمتع المشهور وهو المقصود من أول الأمر في الجملة وإن كرهه أو منعه أبو حنيفة للمكي. إجماع الفقهاء الأربعة وغيرهم على جواز حج التمتع المشهور:
" قال " الشعراني في ميزانه وصاحب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة أن الأئمة الثلاثة اتفقوا على صحة الحج بإحدى هذه الكيفيات الثلاث المشهورة على الاطلاق وهي الإفراد والتمتع والقران، لكل مكلف من غير كراهة مع قول أبي حنيفة بكراهة القران والتمتع للمكي هكذا في الميزان. وفي رحمة الأمة لا يشرع في حقه التمتع والقران ويكره له فعلهما أ ه‍. وقال النووي في شرح صحيح مسلم وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران وإنما اختلفوا في الأفضل.
وقال أيضا في موضع آخر اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة وجواز التمتع والقران وقد أجمع العلماء
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»