النهي يوم الفتح ويكون التحريم في حجة الوداع تأكيدا. قال ويحتمل ما جاء من تحريمها يوم خيبر وعمرة القضاء والفتح وأوطاس أنه جدد النهي في هذه المواطن لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه ثابت من رواية الثقات الأثبات إلى أن قال يكن يبقى ما جاء من إباحتها في عمرة القضاء والفتح وأوطاس فيحتمل إن إباحتها للضرورة بعد التحريم. قال وأما قول الحسن أنها في عمرة القضاء لا قبل ولا بعد فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهو قبل عمرة القضاء وما جاء من إباحتها يوم الفتح وأوطاس مع أن الرواية بهذا يعني ما قاله الحسن إنما جاءت عن سبرة وهو راوي الروايات الآخر وهي أصح. الرد على القاضي عياض:
(أقول) جعل يوم أوطاس ويوم الفتح واحدا لا وجه له فإنهما غزوتان مستقلتان بينهما نحو من شهر أو أزيد ويفصل بينهما غزوة حنين بناء على أنها غير غزوة أوطاس فلا وجه للتعبير عن إحداهما بالأخرى وحمل رواية تبوك على الغلط غير مسموع لأن الأصل عدم الغلط وانفراد راويه به عن الزهري ورواية غيره عنه خيبر ليس دليلا على الغلط لجواز تعدد الرواية عن شخص واحد وفتح هذا الباب يؤدي إلى عدم جواز الإحتجاج برواية أصلا وما حكاه من تخطئة رواية حجة الوداع بحجة أنه لا