ضرورة لأنهم حجوا بنسائهم غريب فإنه رد للرواية بمجرد التشهي إذ ليس فيها تقييد بالضرورة وحصر الحكم في الضرورة كما في بعض الروايات غير ثابت كما ستعرف وكذا طرحه لرواية حجة الوداع المبيحة وأخذه بالرواية المقتصر فيها على التحريم للعلة التي ذكرها غريب فإن رواية الثقات عنه الإباحة يوم الفتح إن سلمت لا تمنع أن يروي عنه الإباحة في حجة الوداع مع أن التحريم ظاهر في رفع الإباحة الثابتة قبله وحمله على مجرد التأكيد خلاف الظاهر وحمله التحريم في خيبر وعمرة القضاء والفتح وأوطاس على تجديد النهي مع أنه خلاف الظاهر كما عرفت ينافيه التصريح في بعضها بالإباحة كما اعترف به هو أخيرا بقوله لكن يبقى الخ. وحمله على الضرورة مع عدم صحته كما ستعرف لا يسمن ولا يغني من جوع لأنه أخص من المدعى وهو عدم جوازها مطلقا.
(وأما قوله) أي القاضي عياض إن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه فيرده ما في شرح صحيح البخاري للقسطلاني قال البيهقي فيما قرأته في كتاب المعرفة وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة قال البيهقي وهو يشبه أن يكون كما قال فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه