(ومنها) ما رووه في تحريمها عن ابن عباس:
" ففي كتاب القويم " في أحاديث النبي الكريم لبعض علماء السنة من أهل الهند عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له منه حتى إذا نزلت الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " قال ابن عباس رضي الله عنهما فكل فرج سواهما فهو حرام أخرجه الترمذي انتهى إلى غير ذلك من الروايات. الجواب عن أخبار تحريم المتعة:
(والجواب) عن هذه الأخبار: أما ما أسند فيه التحريم إلى غير النبي صلى الله عليه وآله فلا حجة فيه لعدم العصمة وعدم حجية قول غير المعصوم بالاتفاق وسيأتي لذلك مزيد توضيح عند ذكر الجواب عن احتجاج الفخر الرازي بحديث المتعتين.
وأما بقية الأخبار فالجواب عنها مع الغض عن الطعن في سندها عند أهل السنة:
(أولا) أنها لا تصلح حجة على الشيعة لأنها كلها من طريق أهل السنة وروايات الشيعة عن أهل البيت عليهم