الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٦٩
" وفي الروضة " عن صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله أنترك السنة ونتبع قول أبي.
" وفي صحيح مسلم " أيضا بسنده عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لهما. وهو دال على أن النهي كان من عمر لا من رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا لكان إسناد النهي إليه أولى وفيه دلالة على بقاء الإباحة في خلافة أبي بكر: وقوله فلم نعد لهما لا يدل على اعتقاده صحة النهي لأن الظاهر أن عدم العودة كان خوفا بعد التهديد بالرجم كما مر في رواية ابن ماجة ويأتي في غيرهما.
(وثالثا) أنها مضطربة متناقضة متعارضة متهافته وما هذا شأنه لا يصلح ناسخا لما علم ثبوته في الشريعة وذلك من وجوه: اختلاف الأخبار في تاريخ الإباحة والنسخ:
(منها) اختلافها العظيم في تاريخ الإباحة والنسخ فإن
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»