الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٦٧
السلام كلها قد اتفقت على بقاء المشروعية حتى أنه قلما يكون حكم لم تختلف فيه الرواية عن أهل البيت عليهم السلام إلا هذا الحكم. " وما حكاه القسطلاني " أنه قد نقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه مكذوب عليه فإن شيعته وأتباعه أعرف بمذهبه من غيرهم وكلهم اتفقوا على أن مذهبه الإباحة وإن صح فهو خارج مخرج الخوف والتقية.
(وثانيا) أنها معارضة بما ورد من طريق أهل السنة.
" ففي صحيح مسلم " بسنده عن عطاء قال قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسئله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر.
" وفي صحيح مسلم " أيضا بسنده عمن سمع جابر ابن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من الثمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث وهما صريحتان في بقاء المشروعية بعد النبي صلى الله عليه وآله مدة خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر والثانية صريحة في أن النهي كان منه لا من النبي صلى الله عليه وآله فتعارضان جميع ما تقدم. وقوله في شأن عمرو بن حريث
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»