الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١١٨
(ثانيها) تعبيره عن المنسوخ المتوعد عليه بالعقاب بالمكروه.
(ثالثها) أن قوله تفسير المتعة المنهي عنها أن يجمع بين الإحرامين لم نجده في كلام غيره ولا في شئ من روايات البخاري ومسلم وغيرهما والذي صرح به القسطلاني فيما يأتي وفي عدة مواضع من كتابه أن الإحرام كان للحج وحده لا له وللعمرة معا، وكذلك الذي صرحت به عدة من الروايات إن الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفسخوا الحج إلى العمرة حين لم يسوقوا الهدي كانوا أحرموا بالحج وحده لا به وبالعمرة مثل روايات البخاري الآتية عن جابر وعائشة وروايتي مسلم والنسائي عن جابر الآتيتين أيضا وقد أكد فيهما كون الإحرام للحج وحده بأبلغ عبارة ولعل القصد بذلك التأكيد التعريض بمن ينكر فسخ الحج إلى العمرة وغيرها من الأحاديث مما لم نذكره وهي كثيرة في صحيحي مسلم والبخاري وغيرهما فكيف خصصه بمن جمع بينهما " نعم " في بعضها كون الإحرام لهما لكن مع عدم الفسخ.
" مثل " ما في البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ومنا من أهل بحجة وعمرة إلى أن قالت فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم
(١١٨)
مفاتيح البحث: الحج (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»