الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١١٦
هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج إلى أن قال ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة ا ه‍. مع أن فسخ الحج بما هو فسخ لا يسمى متعة وإنما هو سبب لها.
ومن ذلك يظهر أنه ليس لهم التمسك بما ورد في عدة أخبار من أنهم كانوا محرمين بالحج أو بحج الإفراد فأمرهم عليه السلام بفسخه إلى العمرة وجعل الحج حج تمتع كما في أحاديث جابر وعائشة الآتية وغيرها فإن تلك الأخبار لم تدل على انحصار متعة الحج بذلك غاية الأمر أن يكون ذلك من أقسامها فيعمه النهي كما يعم حج التمتع المشهور.
(وثالثا) أنه ينافيه التعليل المروي عنه في بعض الروايات الآتية من كراهة أن يظلوا معرسين بنسائهم في الأراك ثم يروحون إلى الحج تقطر رؤوسهم فإن هذه العلة لا تختص بفسخ الحج إلى العمرة بل تعم حج التمتع المشهور فإن المراد منها كراهة إتيانهم النساء بعد العمرة وقبل الحج مع قرب أوانه وهذا حاصل في حج التمتع كما لا يخفى.
(ورابعا) أنه معارض بما تقدم عن النووي من اعترافه في عدة مواضع من شرح صحيح مسلم بأن المتعة التي كان ينهى عنها عمر رضي الله عنه في الحج هي حج التمتع المعروف. وبما تقدم عن المازري من الخلاف فيها أنها فسخ الحج أو حج التمتع المعروف وكذلك ترديد القسطلاني فيما تقدم بين المعنيين
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»