يحل من شئ حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج " الحديث ". وهو صريح في أن من لم يسق الهدي حج حج التمتع المعروف، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بهذا المضمون وهي كثيرة وكلها ما عدى الأخيرين ظاهرة في التمتع الذي هو بمعنى فسخ الحج إلى العمرة والثلاثة الأخيرة لورودها في حجة الوداع تبعد فيها دعوى النسخ.
(وفي بعضها) ما يدل على نهي عمر رضي الله عنه عنها (مثل) ما في سنن النسائي الصغرى بسنده عن أبي موسى وذكر أنه قدم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة حاجا فأمره أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويحل قال فجعلت أفتي الناس بذلك حتى كان في خلافة عمر فقال له رجل يا أبا موسى رويدك بعض فتواك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك قال أبو موسى يا أيها الناس من كنا أفتيناه فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فائتموا به وقال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإنه أمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.