الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١١٤
الذي حذر عنه عمر وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين الإحرامين ثم يفسخ الحج إلى العمرة ويتمتع بها إلى الحج ثم ذكر الرواية عنه صلى الله عليه وآله أنه أذن لأصحابه في ذلك ثم نسخ والوراية عن أبي ذر أنه قال ما كانت متعة الحج إلا لنا (1) خاصة وقال ما حاصله فكأن السبب فيه شدة إنكارهم للعمرة في أشهر الحج فبالغ صلى الله عليه وآله وسلم في إبطاله بنقلهم في أشهر الحج من الحج إلى العمرة وهذا السبب لا يشاركهم فيه غيرهم فلذا كان فسخ الحج خاصا بهم أ ه‍.
" ومنهم " القسطلاني في شرح صحيح البخاري لكنه لم يجزم بذلك بل تردد بينه وبين إرادة التمتع المشهور وكون النبي للتنزيه قال في شرح قوله وعثمان ينهى عن المتعة " ما لفظه " أي عن فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان مخصوصا بتلك السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن التمتع المشهور والنهي للتنزيه ترغيبا في الإفراد انتهى.
" ومنهم " قاضي القضاة في المغني فإنه قال على ما حكاه عنه الشريف المرتضى في الشافي فأما متعة الحج فإنما أراد ما كانوا يفعلون من فسخ الحج لأنه كان يحصل لهم عنده التمتع ولم يرد بذلك التمتع الذي يجري مجرى تقديم العمرة وإضافة
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»